هل يجوز لابنتي الرجوع لزوجها الذي طلقها طلقة واحدة بعد عامين من زواجهما، خاصة وأنه لم يراجعها خلال فترة العدة، وما زالت طفلتها معه، وهل لها حق في مؤخر الصداق والشبكة الذهبية التي لم تستلمها بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت ابنتك راضية بالرجوع إلى زوجها، فلا مانع من ذلك، ولا توجد شروط خاصة غير شروط وأركان الزواج. يجب أن تعلم أن منعك لابنتك من الرجوع إلى زوجها إذا رغبت في ذلك لا يجوز شرعًا، لقوله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ". أما بخصوص مؤخر الصداق والذهب، فلابنتك جميع حقوقها ما لم تتنازل عنها بطيب نفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166172
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166172
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي