ما المقصود بـ "ذي الدم الذي ليس بمائي" و"الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي"؟ وهل "رجيعه" تعني القيء فقط؟ وهل هذه العبارات تشمل دم الإنسان الحي، وهل نجاسته متفق عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشير النص المذكور إلى الموسوعة الفقهية الكويتية، موضحًا أن ميتة الحيوان ذي الدم هي كل حيوان يسيل منه الدم عند نزع عضو منه، وأن المقصود بالدم نفسه هو الدم الخارج من الحيوان البري. تستثنى ميتة الحيوان البحري ودمه من التحريم عند الجمهور. وقد أجمع الفقهاء على نجاسة الدم المسفوح والميتة والبول والعذرة. وجمهور الفقهاء يرون نجاسة الخمر نجاسة مغلظة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115129
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115129
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي