ما الحكم الراجح في الدم: هل هو طاهر أم نجس؟
ينقسم الدم إلى أقسام، بعضها متفق على حكمها، وبعضها مختلف فيه.
- المالكية: الدم المسفوح نجس (آدمي أو غيره) ويعفى عن يسيره، وما تبقى في عروق المذكاة طاهر، ودم القلب والدم المصبوب في جوف الذبيحة ملحق بالدم المسفوح.
- الحنابلة: ينقسم الدم إلى طاهر (دم البعوض، الذباب، عروق المذكاة، دم الشهيد غير المنفصل)، ونجس لا يعفى عن شيء منه (ما خرج من حيوان نجس أو من سبيلي الآدمي)، ونجس يعفى عن يسيره (دم الآدمي أو الحيوانات الطاهرة).
- الشافعية: الدم المسفوح نجس ويعفى عن يسيره، ويعفى عن دم الجروح الكثيرة إذا كانت من الشخص نفسه وليست بفعله وتعمد، ويعفى عن دم البراغيث والقمل.
وقد اتفق الجمهور على نجاسة الدم المسفوح والعفو عما يصعب التحرز منه، بينما ذهب بعض العلماء إلى طهارة دم الآدمي غير الخارج من السبيلين. والراجح قول الجمهور بنجاسة الدم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31993
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31993
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي