العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة إذا كان الإمام سريعًا بحيث يشرع في الفاتحة قبل إتمام المأموم وقوفه، أو يرفع من السجدة الثانية قبل إتمامه؟ وما حكم الصلاة إذا سجد المصلي على سجادة منثنية جزئيًا أو إذا سدل جزء من ثوبه على الأنف واليدين عند السجود، أو إذا سجد على النقاب بدلاً من الأرض مباشرة؟ وما حكم قول "سبحانك" بدلاً من "آمين يا رب" في دعاء الوتر؟ وما حكم من كبّر للركوع مع تكبيرة الإمام سهوًا ونسي هل أعادها؟ وما حكم من كان يقول "سمع الله لمن حمده" وهو قائم بعد الرفع من الركوع؟ وهل هذه الأخطاء تبطل الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مسألة ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام مختلف فيها، وصلاتك صحيحة في قول ، وإن كان به وجوب قراءتها. وسجودك على السجادة المنثنية صحيح، وقول "آمين يا رب" أو "سبحانك" في القنوت لا يبطل . وموافقة الإمام في مكروهة ولا تبطل الصلاة، أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد الإمام. والشك في ترك تكبير الانتقال لا يؤثر في صحة الصلاة. أما قول "سمع الله لمن حمده" بعد استتمام القيام فهو غير صحيح، أن يكون أثناء الرفع من الركوع، ولكن هذا لا يبطل الصلاة جهلاً أو نسياناً. وإذا كنتِ خلف الإمام، لا تأتين بالتسميع أصلاً، بل تقولين "ربنا ولك الحمد" أثناء الرفع من الركوع. وانسدال الثوب على الوجه أو اليدين، ووضع اليدين على النقاب في لا يؤثر على صحة الصلاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي