العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مصاغ ذهبي عيار 21 يبلغ وزنه 94 جرامًا، تم شراؤه على مدى 10 سنوات، مع العلم أن آخر قطعة تم شراؤها قبل ستة أشهر، ويُلبس جزء منه أحيانًا، وفي حال وجوبها وعدم توفر المال الكافي، فما هو التصرف الأنسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أُعد المصاغ للزينة، فهو من الحلي ، ولا تجب فيه ، حتى لو لم يُلبس أو لُبس نادرًا، ولا يُعد كنزًا مدخرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179504
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي