ما هو نصيب عم أمي وعماتها من الميراث، بعد حصول البنات على الثلثين والزوج على الربع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الأم محصورين في المذكورين، فتركتها توزع كالآتي: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن، والباقي يكون لأقرب عاصب من الذكور وهو عم الأم، أما العمات فليس لهن شيء لعدم كونهن من أصحاب الفروض أو العصبات، ويستحب إعطاؤهن شيئًا من . ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والديون والوصايا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82231
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82231
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي