ما كيفية تقسيم تركة امرأة توفيت وتركت أمًا وأخوات إناثًا، مع وجود ابن متبنًّى لها، وكيف يُصرَف المال الذي كان أمانة عندها؟
التبني لا يجوز في الإسلام، لقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ". لذلك، الابن المتبنى لا يرث ابنة عمك وليس له حق في تركتها أو الانتساب إليها، إلا إذا أوصت له بوصية لا تتجاوز الثلث. يجب دفع مال المرأة لورثتها الشرعيين (أخواتها وأمها)، ولا علاقة للابن المتبنى بالتركة. أمور التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وورود الحقوق والديون والوصايا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74014