العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سرقة البرامج إذا كانت الشركة المنتجة تدعم الكفار المحاربين، وهل يؤجر فاعل ذلك إذا نوى إلحاق الخسائر بالأعداء ومعاونيهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تحلّ أموال الكفار الحربيين إلّا بالمحاربة والمغالبة، ولا يجوز أخذها بالغدر والخيانة؛ لحديث المغيرة بن شعبة ـرضي الله عنهـ في قتله قومًا وأخذه أموالهم غدرًا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا يبيح الدعم المالي للكفار سرقة برامجهم؛ لأن الاتجار مع الحربيين جائز في غير السلاح ونحوه، وهو ما ذهبت إليه الموسوعة الفقهية مستدلّة بحديث ثمامة بن أثال الحنفي. وعليه، يجب اجتناب المسلم سرقة مثل هذه البرامج؛ لما فيه من شبهة الغدر والخديعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139182
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي