العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عمل مصلى للنساء في الجهة الأمامية من المسجد القديم مفصولاً بجدار عن الرجال، مع العلم أن موقع الإمام في التوسعة الجديدة متقدم عن مصلى النساء وبعض صفوف الرجال ستكون خلف مصلى النساء، وهل يشترط إذن الواقف لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز عمل مصلى للنساء في المسجد القديم بشروط: أن يكون المسجد القديم والتوسعة بمثابة مسجد واحد، وتمكن النساء من متابعة حركات الإمام إما بالصوت والصورة، أو بالصوت فقط، أو رؤية بعض المأمومين، وأن تقع صفوف النساء خلف الإمام، مع مراعاة الخلاف الفقهي في اشتراط عدم وجود جدار كبير عازل بين مصلى النساء والإمام، ولا يشترط إذن الواقف لهذه التوسعة، بل يكفي موافقة نظار ومدراء الأوقاف، لأن التوسعة لا تخالف مقصد الواقف، وهو الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136974
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي