العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم مصلى النساء بستارة إلى قسمين، أحدهما للصلاة والآخر للنساء الحائضات الراغبات في الاستماع للخطبة والدروس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المصلى غير موقوف للصلاة، فلا يأخذ أحكام المسجد ويجوز للحائض دخوله والمكث فيه لاستماع الدروس والخطب، ولا حاجة لفصله إلى قسمين. أما إن كان المصلى مسجدًا في الأصل، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وفصله بستارة أو جدار لا يغير الحكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي