هل يجوز بناء قسم خاص بالنساء تابع للمسجد ولكنه مفصول عنه بمسافة تزيد عن 9 أمتار؟
اختلف أهل العلم فيمن صلى خارج المسجد وبينه وبين إمامه حائل بحيث لا يراه ولا يرى أحداً ممن يراه من المأمومين، والأحوط المنع إلا لحاجة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق، ففيهما عدة أقوال... وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً".
ويرى المالكية جواز الفصل بين الإمام والمأموم في جميع الحالات إلا إذا كان لا يسمع أقواله ولا يرى أفعاله ولا أقوال أو أفعال أحد من مأموميه.
وينصح بإصلاح المكان لتكون هناك رؤية للنساء للإمام، أو لمن يراه. أما الحال الذي عليه النساء الآن فالأولى أن يصلين في بيوتهن فهو خير لهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56611