العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا لم أعجبك اذهبي إلى أمك" إذا تكرر القول ثلاث مرات أو أكثر، ثم قال الزوج إنه لا يذكر نيته وقت القول، وحلف أنه لم يقصد الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق بالكنايات إذا أنكر الزوج نيته للطلاق بها، لأن الطلاق لا يقع مع الشك. قول الزوج هو المعتبر في هذه المسائل لأنه أعلم بنيته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي