العودة إلى البحث

كيف تبرأ ذمة القريبة من المبلغ الذي تدين به لصاحب المحل، ومن تبعات إتلاف المجلة الخليعة التي أعطاها إياها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا باع تاجر سلعة بغبن فاحش، كأن يبيع ما ثمنه 50 ريالاً بـ 250 ريالاً، فللمشتري خيار رد السلعة واستعادة ماله، وهو ما يُعرف بالمسترسل الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، والغبن الفاحش يخرج العقد عن العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا".

فإن رضيت قريبتك بالغبن ولم تردّ الأقمشة، فيلزمها تسديد ما تبقى من الثمن للبائع. وإذا لم تتمكن من الوصول إليه أو لورثته، فعليها التصدق بالمال عنه، مع ضمانه لأصحابه إن عرفتهم لاحقًا.

أما المجلة التي تحتوي على صور خليعة، فلا يجوز بيعها ولا قيمة لها، ولا يلزم من أتلفها شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي