العودة إلى البحث

هل يجوز إعطاء المال نقدًا لفتاة جُمع لها لتزويجها وشراء عفش، ولكن تعطل زواجها وهي الآن في حاجة ماسة للمال، وهل على جامع المال إثم في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينبغي على السائل أن يستأذن المتبرعين ويُطلعهم على حقيقة الأمر؛ فإن أجازوا إعطاء المبلغ نقدًا فلا حرج، وإن لم يجيزوا فيتقيّد بشرطهم، لأن التصرف في التبرعات والوقف يكون بحسب شرط المتبرع أو الواقف. وإن رفضوا إعطاءها نقدًا، فليسعَ في سد حاجتها عن طريق صدقات المحسنين أو أموال الزكاة. فإن ضاق الأمر ولم يجد ما يسد حاجتها إلا هذا المال، أو كانت لها حاجة عاجلة، فلا حرج في إعطائها ما يسد حاجتها فقط من هذه الأموال، ما دام قد جُمع هذا المال لها باعتبارها فقيرة لا تجد من يجهزها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي