ما حكم من عُرض عليه مال وهو في حاجة شديدة إليه لسداد دين، فهل يأثم إذا قبله، وما حكم الراشي؟ وما حكم الزوج الذي يغيب عن زوجته لسفره ولا يستطيع الرجوع قبل عام أو عام ونصف لسداد دين ترتب عليه بسبب الزواج؟
إذا كان المال المعروض رشوة، فرفضه إحسان، ويُرجى له خيرًا منه. أما إن كان هبة أو هدية، فلا حرج في أخذه، خاصة مع الحاجة إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك". وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وأثاب عليها. أما الرشوة، فلا يجوز دفعها ولا قبولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الراشي والمرتشي والرائش"، إلا إذا اضطر الإنسان لدفعها لاستخراج حقه، فيكون الإثم على الآخذ. وأما غياب الزوج عن زوجته، فلا يجوز أن يزيد عن ستة أشهر إلا برضاها، وإلا فلها الحق في طلب حضوره أو الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54989