هل يجوز إعطاء الأخت الفقيرة زكاة رمضان والمال لها ولأبنائها، وتجميع هذه الزكاة لشراء مسكن لها، وهل يجوز لمن يتولى شؤونها أن يتلقى الزكاة ويصرفها لها على مدار العام لضمان حسن تدبيرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة فوراً عند وجوبها، وذلك لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، ولأنها حق للفقراء والمساكين وبقية الأصناف.
ويجوز عزل الزكاة عن المال ودفعها للفقير أقساطاً بشروط: 1. أن يكون المستحق للزكاة ممن لا يحسن تدبير شؤونه كالصغير والمعتوه والمسرف. 2. أن يدفعها المزكي إلى من له ولاية على الفقير ليتولى تقسيطها. 3. إن كان المزكي هو ولي الفقير، فعليه إخراج الزكاة وفصلها عن ماله ثم يتولى دفع الأقساط.
وبناءً على ذلك، يجوز دفع زكاة المال وزكاة الفطر للأخت الفقيرة، ويجوز تقسيطها لها حسب الشروط المتقدمة، كما يجوز لمن يتولى أمرها أن يجمع لها من تلك الزكوات ما يزيد عن حاجاتها وحاجات عيالها الأساسية لشراء مسكن لائق لهم، والأولى إعلامها بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63111
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63111
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي