إذا أكره الزوج زوجته على الطلاق بلا سبب، فهل يقع طلاقًا رجعيًا أم بائنًا؟ وهل تستحق نفقة وسكنى خلال العدة إذا لم تكن حاملًا؟ وهل نفقة المتعة تكون لشهر واحد إن كان الزواج شهرًا واحدًا؟ وإذا وجدت أن المبلغ المدفوع بخس لحقها، فهل لها مطالبته بالمزيد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أنه رجعي، إلا في حالات معينة يكون بائنًا، وهي الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال (وهو افتداء المرأة نفسها بمال). الطلاق الرجعي يجعل المطلقة في حكم الزوجة، فتجب نفقتها وسكناها حتى انتهاء عدتها. أما مقدار المتعة للمطلقة، فيختلف العلماء في تقديرها، والراجح أنه يعود إلى حال الزوج، وفي حال الاختلاف يُرفع الأمر للقاضي للفصل فيه. إذا لم يعطِ الرجل زوجته حقها كاملاً فلها المطالبة به، وإذا امتنع فلها رفع أمرها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147811
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147811
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي