العودة إلى البحث

هل يحق للأخت غير الشقيقة الميراث من والدها الذي وهب جميع ممتلكاته لزوجته (والدة السائلة) خوفًا من أعمام السائلة، وهل لأخوال السائلة نصيب في تلك الممتلكات بعد وفاة والدتها، علمًا بأنّ الأب لا يعلم إن كانت ابنته (الأخت غير الشقيقة) على قيد الحياة أم لا، وذلك حسب المذهب الحنفي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أخطأ والدك بتسجيل ممتلكاته باسم والدتك خوفاً عليك من أعمامك، وكان بإمكانه أن يهبك بعضها أو يتركها للميراث. إذا كانت الهبة مجرد عقد صوري ولم تقبضها الأم، تدخل الممتلكات في التركة ويشمل الميراث الأعمام والأخت غير الشقيقة. أما إذا كانت الهبة حقيقية، فلن ترث أختك غير الشقيقة، وهذا ظلم لها، وعليه أن يعيد النظر في تصرفه لضمان العدل. كما يلزمه البحث عن ابنته غير الشقيقة والإنفاق عليها وضمها لحضانته. إذا توفيت والدتك، فإن نصيب زوجها (والدك) الربع، ولك النصف، ولإخوتها الباقي. أما إن توفيت بعد وفاة زوجها، فلك النصف ولإخوتها الباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي