هل يحق للأخت غير الشقيقة الميراث من والدها الذي وهب جميع ممتلكاته لزوجته (والدة السائلة) خوفًا من أعمام السائلة، وهل لأخوال السائلة نصيب في تلك الممتلكات بعد وفاة والدتها، علمًا بأنّ الأب لا يعلم إن كانت ابنته (الأخت غير الشقيقة) على قيد الحياة أم لا، وذلك حسب المذهب الحنفي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأ والدك بتسجيل ممتلكاته باسم والدتك خوفاً عليك من أعمامك، وكان بإمكانه أن يهبك بعضها أو يتركها . إذا كانت مجرد عقد صوري ولم تقبضها الأم، تدخل الممتلكات في ويشمل الميراث الأعمام والأخت غير الشقيقة. أما إذا كانت الهبة حقيقية، فلن ترث أختك غير الشقيقة، وهذا ظلم لها، وعليه أن يعيد النظر في تصرفه لضمان العدل. كما يلزمه البحث عن ابنته غير الشقيقة والإنفاق عليها وضمها لحضانته. إذا توفيت والدتك، فإن نصيب زوجها (والدك) الربع، ولك النصف، ولإخوتها الباقي. أما إن توفيت بعد وفاة زوجها، فلك النصف ولإخوتها الباقي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18412
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18412
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي