هل الهبة التي وهبتها جدة الأب لأبي السائل وعمه دون أخواتهم، صحيحة شرعًا، وما كيفية التعامل مع الأخوات المطالبات بحقهن في الميراث؟
إذا وهبت الجدة بعض أحفادها ممتلكاتها وماتت قبل أن تحقق العدل في الهبة بينهم، تُقسم الممتلكات بين جميع الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم تكن الهبة قد قُبضت بطلت، أو كان القرار فيها للورثة. وإذا كانت الجدة قد أوصت بجميع ممتلكاتها لبعض الأحفاد دون تمليك في حياتها، فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، وإلا قسمت الممتلكات بينهم جميعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191858