العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لأبناء البنت المتوفاة المطالبة بحصتها من الهبة التي وهبها الجد لابنه (خالهم) قبل وفاتها بعشرين سنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للشخص أن يهب جميع ماله أو بعضه لأبنائه في حياته، ولا حرج في ذلك من حيث الأصل. وقد نص المرداوي في "الإنصاف" على أنه لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده على من . ويجب على الواهب أن يسوي بين أبنائه في ، كما نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد. ولصحة هذه الهبة شروط معينة، إذا تحققت؛ فللسائل المطالبة بنصيب والدته من تلك الأراضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي