هل يجب خصم قيمة نصف فدان من ميراث الأخ الأصغر، أنفقته عليه أمه قبل وفاتها، علمًا بأن لها ولدًا آخر وبنتًا؟
تفضيل بعض الأولاد في الهبة محرم، ويجب على الواهب الرجوع عن هذه الهبة الظالمة أو إعطاء الجميع لتحقيق العدل، ما لم يكن هناك مسوغ شرعي. إذا توفي الواهب ولم يرجع عن هبته، فذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تُرد، وليس لبقية الورثة الرجوع على الموهوب له. وبالتالي، ليس لبقية الورثة المطالبة بشيء مما أنفقته أمهم على أخيهم دونهم بعد وفاة الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82855