العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب خصم قيمة نصف فدان من ميراث الأخ الأصغر، أنفقته عليه أمه قبل وفاتها، علمًا بأن لها ولدًا آخر وبنتًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تفضيل بعض الأولاد في محرم، ويجب على الواهب الرجوع عن هذه الهبة الظالمة أو إعطاء الجميع لتحقيق العدل، ما لم يكن هناك مسوغ شرعي. إذا توفي الواهب ولم يرجع عن هبته، فذهب العلماء إلى أنها لا تُرد، وليس لبقية الورثة الرجوع على الموهوب له. وبالتالي، ليس لبقية الورثة المطالبة بشيء مما أنفقته أمهم على أخيهم دونهم بعد وفاة الأم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82855
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي