العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعية سداد دينٍ كان قد دفعه موظف لمساعدة مهاجري مسلمي بورما لشراء الدواء، وذلك من مال الزكاة أو مال الصدقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ الذي أخذته دين عليك لا على الجمعية، إلا إن كنت مخولًا بأخذ المال وصرفه للفقراء نيابة عن الجمعية. إذا لم تكن مخولًا، فلا يجوز سداد هذا من مال ، لأنك لست من مستحقيها، وهذا يعد صرفًا للزكاة في غير مصارفها. وكذلك الحال بالنسبة لأموال المخصصة للمحتاجين من قبل المتبرعين، فلا يجوز صرفها إلا في الجهة التي حددها المتبرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128796
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي