هل يتحمل المحاسب وزرًا إذا عمل في شركة تعاملت بالقروض الربوية رغم نصحه لهم، وهو مساهم فيها بنسبة 4%، وهل يلزمه الخروج منها مع خسارته لنصف قيمة أسهمه؟
القرض بفائدة ربا محرم بإجماع المسلمين، وإذا كانت نسبة مشاركتك في الشركة تخولك رفض الاقتراض بالربا، فالواجب عليك الرفض، وتأثم بالإقرار، خاصة إذا كنت ستعين عليه بصفتك محاسباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".
فإن لم تكن تستطيع الاعتراض عليه، ولا تعين عليه في عملك، فلا إثم عليك بعد النصح، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ".
أما الخروج من الشركة: فإن كان الاقتراض الربوي ليس من سياسة الشركة الأساسية، فلا يلزم الخروج، وإلا لزم، إلا إذا ترتب على خروجك خسارة فادحة، فيجوز التأخر للضرورة، ولا يجوز لك حساب هذه الفوائد بصفتك محاسباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156434