هل يجوز للأهل منع ابنهم من الزواج بفتاة بسبب قصر قامتها، وما حكم زواج المسلمة من مسلم لا ينتمي لفرق الضلال؟
معنى الحديث "تنكح المرأة لأربع..." هو أن الناس يرغبون في المرأة لجمالها أو مالها أو حسبها أو دينها، والأولى لذوي المروءة أن يكون الدين مطمح نظرهم، لذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الظفر بذات الدين. فإذا كانت البنت ذات خلق ودين فلا يعيبها قصرها، ولا ينبغي للأهل منع ابنهم من الزواج بها لهذا السبب. وأما زواج البنت المسلمة من رجل مسلم غير مبتدع، فينبغي أن يكون مرضى الدين والخلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"، وفسر العلماء الكفاءة في الدين بأن الفاجر والفاسق ليس كفؤًا للعفيفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57305