هل يجوز منع الفتاة المسلمة من الزواج من مسلم لاختلاف الجنسية أو القبيلة، حتى وإن توفرت جميع الشروط الشرعية؟
الكفاءة في النكاح معتبرة باتفاق العلماء، وخاصة في الدين، فلا يكون الفاسق كفؤاً للعفيفة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
أما الكفاءة في النسب فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من اعتبرها لأن العرب تعتد بالكفاءة في النسب وتأنف من نكاح الموالي، ومنهم من لم يعتبرها مستدلاً بقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى".
والراجح أن الكفاءة المعتبرة هي الدين، فالرجل المسلم مرضي الدين والخلق يتزوج أي امرأة مسلمة بغض النظر عن نسبها أو بلدها أو قبيلتها.
الولي شرط من شروط النكاح، وإذا منع الولي المرأة من الزواج ممن توفرت فيه الشروط، فللمرأة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30535