العودة إلى البحث

كيف يوزع إرث المتوفى الذي ترك أربعين ألف درهم ومنزلًا، ولديه أم وأخت وابن عم، وهل يرث ابن عمه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تقسيم التركة يكون كالتالي: للأم الثلث (سهمان) لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ". وللأخت النصف (ثلاثة أسهم) لعدم وجود أصل أو فرع وارث للميت، وعدم وجود معصب لها، لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". والباقي لابن العم تعصيبًا (سهم واحد) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي