كيف يُقسّم مال الرجل بين بناته الثلاث بعد وفاته، وهل يشاركن إخوته المتوفين في الميراث أم أبناء عمومتهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الرجل وترك ثلاث بنات وإخوة أو أبناء إخوة، فتقسم كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، والباقي وهو الثلث (الإخوة أو أبناؤهم) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). وإن كان للميت زوجة فلها الثمن، وإن كان له أب فله السدس ويحجب الإخوة وأبناؤهم. يجب حصر أقارب الميت لمعرفة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21629
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21629
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي