هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "إذن أنت مطلقة" بعد قولها "فليكن إن شئت" رداً على قوله "إن لم يكن لي علاقة فسننفصل"، مع العلم أن الزوج قصد إيقاع الطلاق عند مشيئة الزوجة أو إذا لم يتحقق ما أمر به؟
السؤال غامض، وما فُهم منه أنك تلفظت بجملتين لزوجتك: "إن لم يكن لي علاقة فسننفصل" و "إذن أنت مطلقة".
الجملة "إن لم يكن لي علاقة فسننفصل" هي مجرد وعد ولا يترتب عليها طلاق.
الجملة الثانية "إذن أنت مطلقة" توقع طلقة واحدة، سواء كنت غاضبًا أو تقصد التهديد، لأنها صيغة صريحة في الطلاق المنجز، ولا تحتاج إلى نية. قال ابن قدامة في الشرح الكبير: "الصريح لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف".
إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فيجوز لك مراجعة زوجتك ما دامت في (ثلاث حيضات) بالقول أو الفعل.
إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فقد بانت زوجتك منك ولا تحل لك حتى تتزوج زواجًا صحيحًا ثم تطلق بعد الدخول.
يُنصح بالرجوع للمحكمة الشرعية أو سؤال أهل العلم الموثوق بهم. ويجب عدم استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، بل التعامل بحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106357
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106357
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي