العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث بين: زوجة، وبنتين، وشقيقين، وثلاثة أبناء أخ شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن (فرضاً) لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان (فرضاً)، والباقي للأخوين الشقيقين (تعصيباً)، ولا شيء لأبناء الشقيق لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق. فتقسم على 48 سهماً: 6 أسهم للزوجة، 32 سهماً للبنتين (لكل واحدة 16)، و10 أسهم للأخوين الشقيقين (لكل أخ 5). ويجب رفع التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الوصايا والديون والحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112604
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي