كيف يقسم الميراث بين: زوجة، وبنتين، وشقيقين، وثلاثة أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن (فرضاً) لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان (فرضاً)، والباقي للأخوين الشقيقين (تعصيباً)، ولا شيء لأبناء الشقيق لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق. فتقسم التركة على 48 سهماً: 6 أسهم للزوجة، 32 سهماً للبنتين (لكل واحدة 16)، و10 أسهم للأخوين الشقيقين (لكل أخ 5). ويجب رفع التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الوصايا والديون والحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112604
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112604
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي