هل يُعدّ العلف المستخرج من الأرض (قش الحبوب) في حكم الزكاة كالتمور والزروع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما لا يُستنبت عادة ولا يُقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها، كالحشيش والحطب والبذور التي لا تصلح للزراعة، فلا زكاة فيه بالاتفاق، ويدخل في ذلك التبن إلا إذا كان للتجارة فتجب فيه زكاة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39913
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39913
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي