العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ العلف المستخرج من الأرض (قش الحبوب) في حكم الزكاة كالتمور والزروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما لا يُستنبت عادة ولا يُقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها، كالحشيش والحطب والبذور التي لا تصلح للزراعة، فلا زكاة فيه بالاتفاق، ويدخل في ذلك التبن إلا إذا كان للتجارة فتجب فيه زكاة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39913
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي