العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر قتل الزوجة بداعي الخيانة والسرقة بغير حق، وهل يدخل القاتل في وعيد الخلود في النار المذكور في القرآن، وهل يمكن أن تبقى الزوجة على ذمته في الآخرة بعد التوبة وطلب المغفرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

غيرة المسلم على عرضه أمر طيب، وخيانة الزوجة عبر الهاتف إن كانت علاقة عاطفية مع أجنبي فهو تصرف منكر، وعلى المرأة حفظ نفسها حال غيبة زوجها، لقوله تعالى: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ". وإن أخذت مالًا بغير حق فلا يجوز لها ذلك.

ولكن هذا لا يسوّغ قتلها، فقتلها منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه قتل بغير وجه حق، وقد قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"، وقد أحسنت بندمك وتوبتك، ونرجو أن يغفر الله لك. ولأولياء الدم الحق في المطالبة بالدية، وإن شاؤوا عفوا عنها، علمًا أنه لا يجب القصاص في قتل الزوج زوجته إن كان له منها أولاد، أما إذا لم يكن له أولاد، فلأوليائها الحق في طلب القصاص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169432
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي