العودة إلى البحث

هل يُعتبر قتل الزوجة بداعي الخيانة والسرقة بغير حق، وهل يدخل القاتل في وعيد الخلود في النار المذكور في القرآن، وهل يمكن أن تبقى الزوجة على ذمته في الآخرة بعد التوبة وطلب المغفرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

غيرة المسلم على عرضه أمر طيب، وخيانة الزوجة عبر الهاتف إن كانت علاقة عاطفية مع أجنبي فهو تصرف منكر، وعلى المرأة حفظ نفسها حال غيبة زوجها، لقوله تعالى: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ". وإن أخذت مالًا بغير حق فلا يجوز لها ذلك.

ولكن هذا لا يسوّغ قتلها، فقتلها منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه قتل بغير وجه حق، وقد قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"، وقد أحسنت بندمك وتوبتك، ونرجو أن يغفر الله لك. ولأولياء الدم الحق في المطالبة بالدية، وإن شاؤوا عفوا عنها، علمًا أنه لا يجب القصاص في قتل الزوج زوجته إن كان له منها أولاد، أما إذا لم يكن له أولاد، فلأوليائها الحق في طلب القصاص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي