ما حكم القتل بسبب الغيرة على الزوجة، أو المحبوبة؟
قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، لقوله تعالى: "مَن قتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا" و "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا"، وقد عدَّها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر.
دم المسلم معصوم ولا يحل قتله إلا لواحدة من ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من التارك للجماعة، ويكون ذلك بقرار من الحاكم لا الأفراد.
وإذا وجد الرجل من يزني بامرأته، فلا يقبل قوله بقتله شرعًا، إلا إذا قامت البينة على الزنا، أما فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا كان صادقًا فلا شيء عليه، ويجب التفريق بين الظاهر والحكم الباطن.
الغيرة على الزوجة والمحارم محمودة إذا كانت في الريبة ولم تتجاوز حد الاعتدال، أما إذا جاوزته فهي مذمومة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187747
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي