هل زواج المرأة باطل إذا كان وليها خالها رغم وجود أخيها ولم يعترض، بسبب غياب الأب الذي لم تره إلا مرة واحدة؟
لا يكون الخال وليًا في النكاح؛ فالولاية للعصبة كالأب والجد والأخ. حق الأب في الولاية لا يسقط بتقصيره أو غيابه إلا إذا كان الغياب منقطعًا، فتنتقل الولاية لمن بعده.
تم النكاح المذكور بغير ولي، وهذا لا يصح عند جمهور العلماء. إذا كان القضاء في بلدكم يأخذ بالمذهب الحنفي ويصحح النكاح بلا ولي، فالنكاح مستمر. وإلا، فالعقد باطل ويجب تجديده بحضور الولي إن كان الطرفان يرغبان في ذلك. حكم الحاكم بصحة العقد في المسائل المختلف فيها لا يجوز نقضه.
استدل العلماء على عدم صحة النكاح بغير ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" وقوله: "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل". إذا رغب الطرفان في استمرار النكاح، يُجدد العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5194