هل يُعد اختلاف قيمة الدورة الدراسية لنفس المدة (6 أشهر) باختلاف طريقة الدفع (دفعتان أم دفعة واحدة) من صور الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلاف المبلغ المدفوع لنفس المدة بسبب التأجيل ليس ربا ولا حرج فيه، ما دام الاتفاق عند التسجيل يتمّ على إحدى الصفقتين تحديدًا. فإذا عين أحد الثمنين قبل الافتراق، جاز ، وإن افترقا على الإبهام لم يجز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180959
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180959
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي