العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام شريك باستصلاح أرض شريكه (بشراء ماتور ماء) على أن يخصم ثمنه من نصيب صاحب الأرض، مقابل النصف في الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صورة المساقاة المذكورة في السؤال صحيحة، وهي مذهب الحنابلة. أما الشافعية والحنفية فلا يجيزونها.

وبناء على رجحان جواز المساقاة في جميع أنواع الشجر المثمر، يكون ثمن شراء موتور المياه على رب الأرض، بينما يكون الوقود اللازم للموتور على العامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73509
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي