العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام شريك باستصلاح أرض شريكه (بشراء ماتور ماء) على أن يخصم ثمنه من نصيب صاحب الأرض، مقابل النصف في الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صورة المساقاة المذكورة في السؤال صحيحة، وهي مذهب الحنابلة. أما الشافعية والحنفية فلا يجيزونها.

وبناء على رجحان جواز المساقاة في جميع أنواع الشجر المثمر، يكون ثمن شراء موتور المياه على رب الأرض، بينما يكون الوقود اللازم للموتور على العامل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73509
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي