هل يحق للزوج الأول الحصول على نصف المهر المتفق عليه في حال طلاقه لزوجته بعد اتهامها بالباطل، مع العلم أنه لم يطالب به بعد الطلاق؟
أولاً: قذف الزوج لزوجته واتهامها بشرفها من كبائر الذنوب ويوجب الحد ورد الشهادة، إلا أن يأتي ببينة شرعية أو يلاعن، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).
ثانياً: تضييق الزوج على زوجته باتهامها بالباطل وإيذائها وضربها لتتنازل عن مهرها أو شيء منه يسمى "العضل"، وهو محرم إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، ويكون ما أخذه الزوج في هذه الحالة سحتاً وحراماً إذا كان كاذباً وظالماً، وإن كان صادقاً فعليه إثبات ذلك بشهود أربعة أو ملاعنة.
ثالثاً: ليس للزوج الحق في نصف المهر الذي اشترطه، لأنه لم يأتِ بشهود على ما قذفها به، ولم يلاعن، ولم ير شيئاً يجعله غير آثم، فالحق للزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6352
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6352
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي