العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لي أخذ المهر، وما قيمته، إذا طلبت الطلاق من زوجي الذي عقد قرانه عليَّ، ولم يدفع لي مقدم المهر البالغ 5000 دينار، ويسعى لطلاقي دون دفع المؤجل البالغ 5000 دينار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس من حق الزوج أن يأمر زوجته بطلب الطلاق ليسقط عنها حقها في المهر، ولا يجوز له منعها هذا الحق دون مسوغ شرعي.

الأصل أن الزوجة تستحق المهر كاملاً (معجّلاً ومؤجّلاً) إذا طلقها زوجها بعد الدخول، ونصفه إذا طلقها قبله. قال تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً".

لا يحل للزوج منعها شيئًا مما تستحقه، إلا إذا كان الطلاق مقابل افتداء منها، كما قال تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ".

بناءً عليه، إن طلقك زوجك قبل الدخول، فلكِ نصف المهر (5000 دينار)، وإن طلقك بعد الدخول، فلكِ المهر كاملاً (10000 دينار)، وإن كنت قبضتِ المعجل، فلكِ المؤجل عند حلول أجله.

وإن أمكن التوافق على استمرار الحياة الزوجية فهو أفضل، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186731
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي