العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع وما المطلوب من رجل عقد قرانه على ابنة خالته ولم يتم الدخول بها، ولم يحدد مهراً أو مؤخراً، وحدثت بينهما مشاكل أدت إلى العزم على الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنصح بعدم الاستعجال في الطلاق، وإمساك الزوجة وإن كرهتها إذا كانت صالحة في دينها، لقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً". أما إذا كانت كراهتها ستؤدي إلى ظلمها وعدم الوفاء بحقوقها، فالأولى حينئذ طلاقها.

في حالة الطلاق، للشبكة ثلاث حالات: 1. إذا سميت الشبكة مهراً أو جرى العرف بذلك، وحدث الطلاق بعد خلوة شرعية، تستحق الزوجة جميع المهر. 2. إذا سميت الشبكة مهراً أو جرى العرف بذلك، ولم تكن هناك خلوة شرعية، تستحق الزوجة نصف الشبكة بالطلاق قبل الدخول، لقوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم". 3. إذا لم تكن الشبكة مهراً، ولم يجر بذلك عرف، ولم تكن خلوة شرعية، فلا تستحق الزوجة إلا المتعة، وهي مبلغ من المال يُدفع لها بقدر طاقة الزوج، لقوله تعالى: "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ".

وفيما يخص الشبكة، إذا كانت هدية فلا رجوع فيها، وإذا كانت عارية وثبتت بالبينة فللزوج استرجاعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120258
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي