العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في هذه القطيعة بين الزوجين، وهل يجب تطليق الزوجة، وفي حال طلاقها هل تجب لها المتعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قطعت الزوجة زوجها وامتنعت عن التواصل بلا عذر، فهو نشوز محرم. ينصح الزوج بمحاولة التواصل معها وتذكيرها بوجوب طاعته بالمعروف. إذا سألها الانتقال للعيش معه، فلا يحق لها الامتناع ما لم تكن اشترطت ذلك في العقد. إذا أبت المعاشرة بالمعروف بلا عذر، فله التضييق عليها حتى تختلع منه. وإذا طلقها من غير شرط، فلها جميع حقوق المطلقة المدخول بها من مهر ونفقة العدة ومتعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189035
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي