العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في النزاع القائم بين الزوج وزوجته حول قائمة المنقولات الزوجية وشبكة الزواج، وذلك بعد توقيع الزوج على إقرار استلام المنقولات دون تحديدها، وبعد إساءة الزوجة له ورغبته في الطلاق قبل الدخول بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حصلت خلوة شرعية بين الزوجين بعد العقد، وجب للزوجة المهر كاملاً، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد أن "الخلفاء الراشدين المهديين قضوا أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة". أما إذا لم تحصل خلوة، فلها نصف المهر المسمى، شاملًا الشبكة إذا كان العرف في البلد يعتبرها جزءًا من المهر، لقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". وإذا كانت الزوجة ناشزًا، فيمكن للزوج الامتناع عن طلاقها حتى تختلع وتفتدي نفسها بالمال، سواء كان مساويًا لما أعطاها أو أقل أو أكثر، وقد أجمع العلماء على جواز الخلع بالصداق الذي أصدقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي