العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مؤخر الصداق والمصاغ (الشبكة) في حال انفصال الزوجين قبل الدخول، مع العلم أنه تم الاتفاق عليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج الطلاق قبل الدخول، فلا حرج في ذلك. في هذه الحالة، لا عدة للمرأة المطلقة، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً".

تملك المرأة المهر بمجرد العقد، وفي حال الطلاق قبل الدخول، يتنصّف المهر بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، لقوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم". ويستحب العفو عن النصف الواجب.

أما الخلوة الصحيحة بين الزوجين، فلها حكم الدخول على الراجح، فتثبت للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها كامل المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة إلى نهاية عدتها.

أما النفقة إذا لم يدخل بها ولم يخلُ بها، فلا تجب إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها ومكّنت الزوج من الدخول بها، فتجب النفقة حينئذ من حين التمكين.

أما الشبكة الذهبية: إن كان المتعارف عليه أنها جزء من المهر، فإنها تتنصف. وإن كانت هدية وليست من المهر، فهي كلها من حق الزوجة في حالة ثبوت نصف المهر أو المهر كاملاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31017
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي