العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا مطالبة الزوج بدفع ما تبقى من المهر المعجّل، وماذا يترتب عليه في حال حكمت المحكمة بذلك، مع العلم أن الزوجة هي من طلبت الطلاق ورفضت الرجوع، وقد تزوج الزوج بامرأة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلب الزوجة لعدم سماح الزوج لها بالعمل المختلط وعدم دفعه تكاليف دراستها، أمر لا يجوز؛ لما ورد من وعيد شديد للمرأة التي تطلب الطلاق دون شدة تلجئها لذلك.

أما بالنسبة لحقوق الزوجة، فإن لم يدخل بها الزوج أو يخلُ بها: 1. في حال أن يكون مقدم الصداق هو ثلاثة آلاف زيادة على قيمة الشبكة وتكاليف الاحتفال: يجب على الزوج دفع ما ألزمته به المحكمة من باقي معجل الصداق؛ لأنه نصف وتستحقه الزوجة بكل حال، وإن طلقها قبل الدخول فلا حق لها في باقي المهر. 2. في حال أن تكون الشبكة وتكاليف الاحتفال من مجموع المهر: يجب العمل بالاتفاق، ولا يجب للزوجة إلا الباقي بعد قيمة الشبكة ونفقات الحفلة.

أما ، فالمرأة لا تستحقها إلا بعد الدخول وتمكين الزوج من الاستمتاع بها، إلا إذا كانت الزوجة باذلة لنفسها مستعدة للدخول ووقع الامتناع أو التأخر من جانب الزوج. وفي هذه الحالة، لا تستحق الزوجة النفقة لكونها هي الممتنعة عن إتمام الزواج وتطلب الطلاق.

يحق للزوج الامتناع عن طلاقها - بعد توفيتها مهرها - حتى تفتدي منه بمال، إذا أصرت الزوجة على طلب الطلاق دون مبرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101171
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي