ما حكم الشرع في رفض الزوج تطليق زوجته التي لم يدخل بها، إلا إذا استرد المهر والشبكة وقيمة عقد إيجار الشقة والعفش؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة طلب دون عذر شرعي لحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وإذا لم يحصل الدخول، فللزوجة نصف المسمى فقط لقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ". أما بخصوص الشبكة وأثاث البيت فقد تم تفصيل حكمهما سابقًا. وإذا كانت الزوجة هي التي تريد الطلاق وهو ممتنع، فله الحق في طلب منها ما لم يكن هو سبب طلبها للطلاق بإضراره بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112496
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112496
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي