العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، خاصة بعد حلف الزوج "علي الطلاق ما يروح الشخص الذي هو من طرف زوج أخته ويأخذ حاجة"، ثم أخذها هذا الشخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف تعليق له عند ، فيقع الطلاق بالحنث وهو به عندنا، بينما يرى ابن تيمية عدم وقوعه وتلزم كفارة يمين. أما الحالتان الأوليان، فإن كان المفتي فيهما عالمًا معروفًا وقلده الزوج فلا داعي للسؤال مجددًا، وفي الحالة الثانية الطلاق واقع على مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91915
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي