ما معنى أن الرجل إذا أفضى إلى زوجته وعمرها فوق 18 عامًا يدفع دية، وإذا كانت أصغر يحكم، وهل يدفع دية وهي حلال له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سيد سابق رحمه الله عنون في الديات والضمان بـ "الرجل يفضي زوجته"، ويقصد بذلك إزالة الحاجز بين الفرج والدبر، أي خرق مسلك البول والمني، أو ما بين القبل والدبر. فإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، وكانت كبيرة يوطأ مثلها، فلا ضمان عليه. أما إن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، فعليه الدية. المقصود بـ "لا يوطأ مثلها" أن تكون ممن لا تطيق الجماع لصغر أو نحافة شديدة، وليس بسن محدد. فإذا أدى الوطء إلى إفضاء الزوجة التي لا تطيقه، فهذه جناية تلزم الزوج الضمان، ويختلف الفقهاء في مقدار هذا الضمان إن لم تمت الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43049
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43049
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي