هل يجوز للمرأة أن تقنع زوجها بالزواج من امرأة أخرى، بنية الأجر وإعفاف مسلمة، وهل تؤجر على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاية الأساسية من حب الزوج هي طاعة الله؟
لا حرج على الزوجة في إعانة زوجها على الزواج بثانية، خاصة إذا كان محتاجًا لذلك لإعفاف نفسه وتحصينها، وإعفاف امرأة مسلمة، فهذا إحسان تؤجر عليه، مع مراعاة ضوابط التعدد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123681