هل يقع طلاق الكناية إذا قال الزوج لزوجته الحامل: "لا أريدك اذهبي إلى بيت أهلك"، وكانت نية الطلاق تدور في ذهنه قبل أن تطلب الزوجة ورقتها، ثم قال لها: "حاضر" عندما طلبت ورقتها، مع العلم أنه لم يصرح بكلمة الطلاق في هذا الموقف، وناقش الزوجان تفاصيل العدة ومكان قضائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "اذهبي لأهلك" كناية طلاق، ووقوع بالكناية مشروط بنية إيقاع الطلاق، وليس مجرد قصد معناه. فما دام الزوج لم ينو بالكناية إيقاع الطلاق، لا يقع بها طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136748
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي