العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النظر إلى النساء من غير المحارم، وهل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة وقال: "إذا نظر أحدكم إلى امرأة فليأت أهله"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعمد النظر إلى النساء الأجنبيات حرام لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾. أما نظر الفجأة، أي النظرة الأولى غير المقصودة، فلا إثم فيها ويجب صرف البصر فورًا، كما أمر النبي ﷺ في حديث جرير: "أمرني أن أصرف بصري". والحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: "إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه"، هو من باب علاج نظر الفجأة بتسكين الشهوة المترتبة عليها بالجماع الحلال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61167
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي