العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن حلف "والله لن أجامعك الليلة" ثم جامع، وأخرج كفارة يمين تبرعًا لمكتب بريد يخدم الأرامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الحلف مجرد سبق لسان ولم يقصد به عقد اليمين، فإنه يعتبر يمين لغو لا كفارة فيه، مصداقًا لقوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" وقوله: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان".

أما إذا كان الحلف مقصودًا به عقد اليمين، فتجب الكفارة. وما تبرع به والدك لمشروع لا يسقط الكفارة، لأن الله حدد مصرفها في قوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ممن لم يجد فصيام ثلاثة أيام". وعليه، فالواجب إخراج الكفارة مرة أخرى حسب ما ورد في الآية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي