هل يجب على السائلة ووالدتها ترك البيت الذي لا تُحترم فيه الضوابط الشرعية للاختلاط، والانتقال إلى بيت آخر أكثر أمانًا، في ظل وجود رجل غير محرم يبيت في البيت ويتصرف بطريقة تثير الشبهات، وعدم اكتراث الأقارب بضوابط الاختلاط، ورفض السائلة خلع النقاب أمام أزواج الخالات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تغطية المرأة وجهها عن الأجانب واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإظهاره أمام أجنبي منكر. وينبغي نصح زوج ابنة خالتك برفق ولين بسبب أفعاله المنكرة كالدخول على النساء بلا استئذان ، ويهجر إن لم يتب ورجي نفعه بالهجر. إذا كان البيت لا ينفك عن المنكرات ولا يمكن دفعها، ووجد بديل آمن، وجب الانتقال إليه. سكنى المرأة وحدها جائز إذا أمنت الفتنة، أن يكون معها غيرها. صراخ ابنة خالتك في وجه أمك سوء أدب، ولا يجوز لها هجرك لمجرد ضرب الباب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156203
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156203
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي